للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم قال البخاري:

تَابَعَهُ مُحَمَّدٌ، عَنِ ابن عُيَيْنَةَ. وقال ابن جريج: قلت لعطاء قال: حتى جئنا المدينة، قال: لا.

الشرح:

التعليق الأول سلف في أوائل الصلاة مسندًا (١)، والثاني رواه أبو نعيم، عن سليمان بن أحمد (٢)، ثنا معاذ المثنى، ثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان، وعباس هو ابن ربيعة النخعي، اتفقا عليه وعلى ابنه (٣).

ومحمد هذا هو ابن سلام، قاله أبو نعيم، ثم رواه من طريق الحميدي، ثنا سفيان بن عيينة. والبخاري رواه أولاً عن عبد الله بن محمد، عن سفيان.

وهذا الباب رد على الصوفية في قولهم: إنه لا يجوز ادخار طعام لغدٍ، وأن المؤمن الكامل الإيمان لا يستحق اسم الولاية لله؛ حَتَّى يتصدق بما يفضل عن شبعه. ولا يترك طعامًا لغد، ولا يصبح عنده شيء من عين ولا عرض، ويمسي كذلك، ومن خالف ذَلِكَ فقد أساء الظن بربه ولم يتوكل عليه حق توكله، وهذِه الآثار ثابتة بادخار الصحابة، وتزود الشارع وأصحابه في أسفارهم، وهي المقنع والحجة الكافية في رد قولهم.

وقد سلف في كتاب الخمس في حديث مالك بن أوس بن الحدثان قول عمر - رضي الله عنه - لعلي والعباس حين جاءا يطلبان ما أفاء الله على رسوله من


(١) سلف برقم (٤٧٦) باب: المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس.
(٢) ورد بهامش الأصل: الطبراني.
(٣) ورد بهامش الأصل: ابنه عبد الرحمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>