للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا شك أن الحلواء والعسل من جملة الطيبات المباحة قال تعالى: {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ} [المائدة: ٨٧] وقال: {وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف: ٣٢] على قول من ذهب [إلى] (١) أن الطيبات: المستلذ من الطعام.

ودل حديث عائشة - رضي الله عنها - على صحة هذا التأويل لمحبة الشارع الحلواء والعسل، وأن ذَلِكَ من طعام الصالحين الأبرار؛ اقتداء بحبه - عليه السلام - لهما، ودخل في معناه كل ما شاكلهما من أنواع المآكل الحلوة الطعم كالتمر والتين والزبيب والعنب والرمان، وشبه ذَلِكَ من الفواكه (٢).

فصل:

وقوله في العُكَّةَ: (فَنَشْتَقُّهَا فَنَلْعَقُ مَا فِيهَا). قال ابن التين لأبي الحسن: بالمعجمة والفاء. وروي بالقاف، والأول أبين والثاني أظهر؛ لأن الاشتفاف إنما هو شرب ما في الإناء ولا يبقي شيئًا، وهنا قد ذكر أنه لا شيء فيها، وإنما هم سقوها ولعقوا ما فيها.

وقال ابن قرقول: فنشتفها كذا لهم، أي: نتقصى ما فيها من بقيتة كما جاء (فنلعق ما فيها). ورواه المروزي والبلخي بالقاف، وهو أوجه.

فصل:

وفي حديث أبي هريرة من الفقه: الاقتصاد في المعيشة، والأخذ منها بالبلغة الباعثة على الزهد في الدنيا.


(١) ساقطة من الأصل، والمثبت من "شرح ابن بطال".
(٢) انظر: "شرح ابن بطال" ٩/ ٤٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>