للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أُمِّي، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ شَبِعْنَا مِنَ الأَسْوَدَيْنِ: التَّمْرِ، وَالْمَاءِ.

ثم ساق حديث جابر - رضي الله عنه - كَانَ بِالْمَدِينَةِ يَهُودِيٌّ، وَكَانَ يُسْلِفُنِي فِي تَمْرِي إِلَى الجِدَادِ .. الحديث. إلى أن قال: وأكل من رطبها.

الشرح:

تعليق محمد بن يوسف سلف مسندًا عن مسلم بن إبراهيم، عن وهيب، عن منصور (١)، وقال أبو نعيم: ثنا أبو محمد بن حبان، ثنا أبو يعلى، ثنا أبو خيثمة، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، فذكره. ومنصور: هو ابن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن أبي طلحة الجمحي.

وحديث جابر سلف أيضًا غير مرة (٢)، والبخاري رواه عن سعيد بن أبي مريم، عن أبي غسان، عن أبي حازم، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن جابر. وأبو غسان اسمه محمد بن مطرف، وأبو حازم سلمة بن دينار، قال الإسماعيلي في كتابي عن القاسم بن زكريا ولم أر عليه إجازة، ثنا إبراهيم بن هانئ وأحمد بن منصور قالا: ثنا سعيد بن أبي مريم فذكره، ثم قال في آخره: حدثنيه محمد بن أحمد بن القاسم: ثنا يحيى بن صاعد، ثَنَا أحمد بن منصور وسعيد بن أبي مريم به سواء.


(١) سلف برقم (٥٣٨٣) باب: من أكل حتى شبع.
(٢) سلف برقم (٢١٢٧) كتاب: البيوع، باب: الكيل على البائع والمعطي وبرقم (٢٣٩٥) كتاب: الإستقراض، باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز، وبرقم (٢٣٩٦) باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرًا بتمر أو غيره. وفي الهبة والصلح والوصايا والمناقب وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>