للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: (أو يُلعقها). يريد خادمه أو ولده، ومن لا يتقزز من ذَلِكَ فلو ألعقها سواه جاز.

قال ابن المنذر: في حديث ابن عباس إباحة مسح [اليد] (١) بالمنديل (٢). وترجم له أبو داود باب: المنديل بعد الطعام (٣).


(١) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها والمثبت من "الإشراف".
(٢) "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٣/ ٢٣٢.
(٣) "سنن أبي داود" (٣٨٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>