للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوَهُ.

وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّهُ تَعَشَّى مَرَّةً وَهْوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ.

ثم ساق حديث عائشة - رضي الله عنها -: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ العَشَاءُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ". قَالَ وُهَيْبٌ وَيحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ بن عروة: "إِذَا وُضِعَ العَشَاءُ".

وهذِه الأحاديث سلفت في الصلاة في باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة.

أخرج حديث أنس من حديث عقيل عن الزهري عنه (١)، وحديث ابن عمر من حديث أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عنه (٢)، وحديث عائشة من حديث هشام، عن أبيه، عنها (٣)، كما أخرجه هنا بلفظ "إذا وضع".

وأخرج أيضًا حديث ابن عمر من حديث موسى بن عقبة عن نافع عنه (٤).

وهي محمولة على من تاقت نفسه إلى الطعام كما سلف. وفي حديث عمرو بن أمية ترك غسل اليد قبل الطعام وبعده، قال الداودي: وهو مذهب مالك. وحكي عن الليث أنه لا يغسل قبل، ويغسل بعد.


(١) سلف برقم (٦٧٢).
(٢) سلف برقم (٦٧٣).
(٣) سلف برقم (٦٧١).
(٤) سلف برقم (٦٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>