للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال الإسماعيلي: وقد رواه الثوري موصولاً مجردًا فلم يذكره -يعني: البخاري- ثم ساقه عنه، عن أيوب، عن محمد، عن سلمان مرفوعًا به، والحاصل أنه أخرجه مع البخاري أصحاب السنن من ذكرناه وابن ماجه أيضًا (١)، وقال الترمذي: حسن صحيح، ولم يخرج مسلم عن سلمان هذا في كتابه شيئًا، وقال: لم يكن في الصحابة صبي غيره، ثم قال ابن حزم: وبالسند المذكور للنسائي حَدَّثَنَا أحمد ابن سليمان، [ثنا عفان] (٢) ثنا حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن مجاهد وطاوس، عن أم كرز الخزاعية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "عن الغلام شاتان مكافئتان (٣)، وعن الجارية شاة".

ثم قال: وحَدَّثنَا حمام (٤)، ثنا عباس بن أصبغ، ثنا ابن أيمن، ثنا


(١) ابن ماجه (٣١٦٤).
(٢) ساقطة من الأصل، وهي مثبتة من "المجتبى"، و"المحلى".
(٣) قال أبو عبيد في "غريب الحديث" ١/ ٢٦٣: أصحاب الحديث يقولون: مكافأتان، والصواب مكافئتان، وكل شئ ساوى شيئًا حتى يكون مثله فهو مكافئ له. اهـ.
وقال الخطابي: المحدثون يقولون: مكافأتان بالفتح، وأرى الفتح أولى؛ لأنه يريد شاتين قد سُوِّي بينهما أو مساوي بينهما، وأما بالكسر فمعناه أنهما متساويتان فيحتاج أن يذكر أي شيء ساويًا، وإنما لو قال متكافئتان كان الكسر أولى. اهـ.
وقال الزمخشري في "الفائق" ٣/ ٢٦٧.
لا فرق بين المكافئتين والمكافأتين؛ لأن كل واحدة منهما إذا كافأت أختها فقد كوفئت فهي مكافِئة ومكافَأة، وهما معادلتان لما يجب في الزكاة والأضحية من الأسنان. اهـ.
وانظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" ٤/ ١٨١.
(٤) في الأصل: حرام، والمثبت من "المحلى" وهو الصواب، وحمام -بضم الحاء المهملة- هو ابن أحمد بن عبد الله بن محمد بن أكدر انظر ترجمته في "الصلة" لابن بشكوال ١/ ١٥٥ - ١٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>