للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ومحمد: أنهما كرها أن يلطخ رأس الصبي بشيء من دم العقيقة، وقال الحسن: هو رجس (١)، وهذا خلاف ما نقله النووي عن الحسن: أنه استحب التدمية (٢)، وعن الترمذي صحيحًا: لا يمس الصبي بشيء من دمها (٣)، ثم قال ابن حزم: وهذِه الأخبار نص ما قلنا، وهو قول جماعة من السلف، روينا من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج: أخبرني يوسف بن ماهك، عن حفصة قالت: كانت عمتي عائشة تقول: على الغلام شاتان، وعلى الجارية شاة (٤).

قلت: أخرجه الترمذي عنها مرفوعًا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرهم عن الغلام بشاتين، وعن الجارية بشاة، ثم قال: حسن صحيح (٥).

زاد أبو الشيخ في كتابه "العقيقة" تأليفه من حديث عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة - رضي الله عنها -: يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة، وعق - عليه السلام - عن حسن وحسين بشاتين وشاتين، ذبحهما يوم سابعهما وسماهما وقال: "اذبحوا على اسم الله، وقولوا: بسم الله اللهم منك وإليك هذِه عقيقة فلان". وفي رواية من حديث يوسف بن ماهك، عن حفصة، عنها: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نعق .. الحديث.


(١) "المصنف" ٥/ ١١٤ (٢٤٢٥٦).
(٢) "المجموع" ٨/ ٤٣١.
(٣) لم أقف عليه عند الترمذي، ولعله وهم، ولم يذكر الحافظ في "الفتح" ٩/ ٥٩٤ الترمذي عندما أورد من الأحاديث ما يدل على نسخ تدمية رأس المولود بل قال: زاد أبو الشيخ: ونهى أن يمس رأس المولود بدمٍ. اهـ.
قوله: لا يمس الصبي بشيء من دمها. رواه ابن أبي شيبة ٥/ ١١٤ من قول الزهري.
(٤) عبد الرزاق ٤/ ٣٢٨ - ٣٢٩ (٧٩٥٦)، وانظر: "المحلى" ٧/ ٥٢٥.
(٥) الترمذي (١٥١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>