للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة، فقال: "لا أحب العقوق" قالوا: يا رسول الله، ينسك أحدنا عمن يولد له؟ فقال: "من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة" (١).

رده ابن حزم وقال: هذا لا شيء؛ لأنه عن رجل لا يدرى من هو في الخلق، وكذا قال ابن الحذاء: لا أعرف هذا الضمري من هو، ولو صح لكان حجة لنا؛ لأن فيه إيجاب ذلك عن الغلام والجارية، وأن ذلك لا يلزم الأب إلا أن يشاء. هذا نص الخبر، ومقتضاه فهو كالزكاة، وزكاة الفطر ولا فرق (٢).

قلت: يبعده لفظة: "فمن أحب"، وزكاة الفطر خرجت بقوله: "على كل صغيرٍ وكبير وأدُّوها عمن تمونون" (٣).

ولما ضعف البيهقي حديث مالكٍ قال: إذا ضمَّ إلى حديث عمرو بن شعيب مع ضعفه قواه (٤).


(١) "المصنف" ٤/ ٣٣٠، وانظر: "التمهيد" ٤/ ٣٠٤ - ٣٠٥.
(٢) "المحلى" ٧/ ٥٣٠.
(٣) رواه الدارقطني ٢/ ١٤٠ من طريق علي بن موسى الرضا عن أبيه، عن جده، عن آبائه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير .. الحديث. وهو مرسل كما قال الزيلعي في "نصب الراية" ٢/ ٤١٣.
ورواه الدارقطني ٢/ ١٤١، والبيهقي ٤/ ١٦١ من طريق القاسم بن عبد الله عن عمير ابن عمار، عن الأبيض بن الأغر، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون.
قال الدارقطني: رفعه القاسم وليس بقوي والصواب موقوف اهـ.
وقال البيهقي: إسناده غير قوي. اهـ.
وقال الذهبي في "تنقيح التحقيق" ١/ ٣٤٨: إسناده لا يثبت اهـ.
وقال الحافظ في "الفتح" ٣/ ٣٦٩: إسناده ضعيف اهـ
(٤) "السنن الكبرى" ٩/ ٥٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>