(٢) "المحلى" ٧/ ٥٣٠. (٣) رواه الدارقطني ٢/ ١٤٠ من طريق علي بن موسى الرضا عن أبيه، عن جده، عن آبائه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير .. الحديث. وهو مرسل كما قال الزيلعي في "نصب الراية" ٢/ ٤١٣. ورواه الدارقطني ٢/ ١٤١، والبيهقي ٤/ ١٦١ من طريق القاسم بن عبد الله عن عمير ابن عمار، عن الأبيض بن الأغر، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. قال الدارقطني: رفعه القاسم وليس بقوي والصواب موقوف اهـ. وقال البيهقي: إسناده غير قوي. اهـ. وقال الذهبي في "تنقيح التحقيق" ١/ ٣٤٨: إسناده لا يثبت اهـ. وقال الحافظ في "الفتح" ٣/ ٣٦٩: إسناده ضعيف اهـ (٤) "السنن الكبرى" ٩/ ٥٠٦.