للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وحكمها في التصدق والأكل والهدية وقدر المأكول كالأضحية (١)، قال ابن المنذر: روي عن أبي بكر أنه عق بالإبل، وعند المالكية أن جنسها من الغنم، قال ابن حبيب: والضأن أفضل.

قال مالك: ثم الغنم أحب إليَّ من الإبل والبقر. وقال مرة: لا يعق بإبل ولا بقر. و (قاله) (٢) محمد هو ابن شعبان (٣).

وفي "الموطأ" عن إبراهيم التيمي: تستحب ولو بعصفور (٤).

وقال ابن حبيب: ليس يريد أنه يجزئ ولكن يريد تحقيق استحبابها.

وروى ابن عبد الحكم عن مالك: لا يعق بشيء من الطير والوحش (٥) وسنها عندهم الجذع من الضأن والثني مما سواه كالضحايا كما هو عندنا (٦).

قال ابن حزم: وقد رأى بعضهم في ذلك الجزور -وقد أسلفناه نحن مرفوعًا- قال: ولا يقع اسم شاة بالإطلاق في اللغة أصلاً على غير الضأن والماعز، وأما إطلاق ذلك على الظباء وحمر الوحش وبقره، فاستعارة وإضافة وبيان، ولا يجوز الإطلاق أصلاً (٧).

قلت: في "المحكم" لابن سيده: الشاة تكون من الضأن والمعز والظباء والبقر والنعام وحمر الوحش، وربما كنى بالشاة عن المرأة (٨).


(١) انظر ما سبق في "روضة الطالبين" ٣/ ٢٣٠.
(٢) في الأصل: قال، ولا يستقيم المعنى بها.
(٣) انظر: "المنتقى" ٣/ ١٠٢ - ١٠٣.
(٤) "الموطأ" ص ٣١٠.
(٥) انظر: "المنتقى" ٣/ ١٠٢.
(٦) انظر: "النوادر والزيادات" ٤/ ٣٣٣.
(٧) "المحلى" ٧/ ٥٢٧.
(٨) "المحكم" ٤/ ٢٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>