للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

متنًا، وأخرجه باقي الجماعة (١)، ولما ذكر مالك الآية الأولى قال: كل ما تناوله الإنسان بيده أو برمحه أو بشيء من سلاحه فأنفذه وبلغ مقاتله فهو صيد (٢).

قال مجاهد: والذي تناله الأيدي الفراخ والبيض، والذي تناله الرماح مما كان كبيرًا (٣) فاستُدلَّ بهذِه الآية على إباحة الصيد، وعلى منعه.

والأنعام: الإبل والبقر والغنم، وقال قابوس بن أبي ظبيان: ذبحنا بقرة، فأخذ الغلمان من بطنها ولدا ضخمًا قد أشعر فشووه ثم أتوا به أبا ظبيان فقال: أنا (٤) ابن عباس - رضي الله عنهما - أن هذا {بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} (٥). والأول أبين؛ لأن بعده {إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} [المائدة: ١] وليس في الأجنة ما يستثنى، وقيل لها بهيمة؛ لأنها أبهمت عن التميز.

وقوله: ({وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}) أي: محرمون، وواحد حرم: حرام، والشعائر: الهدايا، أي: معلَّمة، وشعيرة: بمعنى مشعرة، وقال مجاهد: {شَعَائِرَ اللهِ}: الصفا والمروة والحرم (٦).


(١) مسلم (١٩٢٩) كتاب الصيد بالكلاب المعلمة، وأبو داود (٢٨٤٧)، والترمذي (١٤٦٥)، والنسائي ٧/ ١٨٠، وابن ماجه (٣٢١٥).
(٢) "الموطأ" ص ٣٠٤.
(٣) "تفسير مجاهد" ١/ ٢٠٣ - ٢٠٤، ورواه عنه الطبري في "تفسيره" ٥/ ٤٠ (١٢٥٤١).
(٤) أي: أخبرنا، مختصرة.
(٥) رواه سفيان الثوري في "تفسيره" ص ٩٩ (٢٣٢)، والطبري في "تفسيره" ٤/ ٣٨٩ (١٠٩٢٦) بنحوه.
(٦) "تفسير مجاهد" ١/ ١٨٣، ورواه عنه الطبري في "تفسيره" ٤/ ٣٩٣ (١٠٩٤٥) وفيهما جميعًا بدون ذكر: الحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>