للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

الاصطياد مباح لمن اصطاد للاكتساب والحاجة والانتفاع بالأكل أو الثمن، واختلف فيمن صاده للهو وتمكن من قصد تذكيته والإباحة والانتفاع، فكرهه مالك وقال: إن كان من شأنه الصيد للذة يجوز شهادته إن كان لم يضيع فريضة وشبهها (١).

وأجازه الليث وابن عبد الحكم (٢)، فإن فعله بغير نية (التذكية) (٣) فهو حرام؛ لأنه فساد في الأرض وإتلاف نفس عبثًا، وقد نهى - عليه السلام - عن قتل الحيوان إلا لمأكله، ونهى أيضًا عن الإكثار من الصيد: ففي حديث ابن عباس مرفوعًا: "من سكن البادية فقد جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن لزم السلطان افتتن".

أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب (٤). وأعله الكرابيسي بأبي موسى (٥) أحد رواته وقال: حديثه ليس بالقائم.

وروي أيضًا من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - بإسناد ضعيف (٦).


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ٤/ ٣٤١.
(٢) انظر "إكمال المعلم" ٦/ ٣٥٧، "المفهم" ٥/ ٢٠٦، وذكر في "النوادر" ٤/ ٣٤١ عن ابن حبيب قال: وكره الليث الصيد للهو.
(٣) من (غ).
(٤) الترمذي (٢٢٥٦).
(٥) هو أبو موسى اليماني، انظر ترجمته في "الكنى" للبخاري ص ٧٠ (٦٤٩)، "الجرح والتعديل" ٩/ ٤٣٨، "الثقات" لابن حبان ٧/ ٦٦٤، وذكر الحديث ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ثم قال: وأبو موسى هذا لا يعرف البتة.
(٦) رواه أبو داود (٢٨٦٠)، وأحمد ٢/ ٤٤٠ من طريق الحسن بن الحكم، عن عدي ثابت، عن شيخ من الأنصار عن أبي هريرة، ورواه أحمد ٢/ ٣٧١ من طريق الحسن بن الحكم أيضًا عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>