للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصيد بإرسال ونية لله تعالى عند إرساله، وكان الأوزاعي يقول: إذا أرسل كلبه المعلم فعرض له كلب آخر معلم فقتلاه فهو حلال وإن كان غير معلم لم يؤكل. وعبارة القرطبي: الكلب المخالط (محمول) (١) [على أنه] (٢) غير مرسل من صائد آخر وإنه إنما انبعث في حال طلبه الصيد بطبعه ونفسه، ولا يختلف في هذا فأما إذا أرسله صائد آخر على ذلك (الصيد) (٣) فاشترك الكلبان فيه: فإنه للصائدين، فلو أنفذ أحد الكلبين مقاتله ثم جاء الآخر بعد، فهو للأول (٤).

ونقل ابن بطال عن بعض من لقيه: إن كان الكلب المعلم قد أرسله صاحبه فالمسألة إجماع على جواز أكله، ولو أن كلبًا معلمًا انطلق على صيد وأخذه ولم يرسله أحد عليه أنه لا يجوز له أكله؛ لعدم الإرسال والنية وهذا إجماع.

قال ابن المنذر: وإذا اجتمع أصحاب كلاب وأطلقوا كلابهم على صيد وسمى كل واحد منهم، ثم وُجِدَ الصيدُ قتيلًا ولا يدرى من قتله منهم فكان أبو ثور يقول: إذا مات الصيد بينهم فإنه يؤكل وهذا إجماع، فإن اختلفوا فيه وكانت الكلاب متعلقة به كان بينهم، وإن كان مع واحد منهم كان صاحبه أولى، وإن كان قتيلًا والكلاب ناحية أقرع بينهم فمن أصابته القرعة منهم كان له (٥).


(١) في (غ): مجهول.
(٢) ليست في الأصل، وأثبتناه من "المفهم".
(٣) في الأصول: الصائد، والمثبت من "المفهم" وهو الصواب.
(٤) "المفهم" ٥/ ٢٠٩.
(٥) "شرح ابن بطال" ٥/ ٣٩٦ - ٣٩٧ ومنه نقل المصنف كل الكلام على الباب إلا عبارة القرطبي، وما سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>