للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأخرجاه بمعناه من حديث ابن عباس، وأبي هريرة - رضي الله عنهم - (١)، وأخرجه في كتاب الحج -أعني: حديث أبي شريح- وفيه: "إن الحرم لا يعيذ"، إلى آخره (٢).

وفي حديث ابن إسحاق، عن أبي شريح، في أوله: لما كان الغد من يوم الفتح عدت خزاعة عَلَى رجل من هذيل (فقتلوه) (٣) وهو مشرك، فقام - عليه السلام - خطيبًا، فقال: "إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام إلى يوم القيامة"، وفيه: "لا تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ولم تَحْلُلْ لي إلا هذِه الساعة غضبًا عَلَى أهلها ألا ثمَّ رجعت لحرمتها بالأمس"، وفيه: "يا معشر خزاعة، ارفعوا أيديكم من القتل، فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين"، وذكر الحديث (٤).

وأخرجاه من حديث أبي هريرة: أن خزاعة قتلوا قتيلًا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه. وفي رواية: بقتيل لهم في الجاهلية، فأخبر بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركب راحلته، فخطب فقال: "إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنها أحلت لي ساعة من


(١) حديث ابن عباس سيأتي برقم (١٣٤٩) كتاب: الجنائز، باب: الإذخر والحشيش في القبر. من حديث ابن عباس، رواه مسلم (١٣٥٥) كتاب: الحج، باب: تحريم مكة وصيدها، وحديث أبي هريرة سيأتي برقم (١٣٥٣) كتاب: الحج، باب: تحريم مكة وصيدها.
(٢) سيأتي برقم (١٨٣٢) كتاب: جزاء الصيد، باب: لا يعضد شجر الحرم.
(٣) في الأصل: قتلوه، والمثبت من (ج).
(٤) رواه أحمد ٤/ ٣٢، والطحا وي في "شرح معا ني الآثار" ٣/ ٣٢٧ - ٣٢٨ والطبراني ٢٢/ ١٨٥ - ١٨٦ (٤٨٥)، والبيهقي في "الدلائل" ٥/ ٨٣ - ٨٤.