قال ابن رشد: والصواب في هذا ما ذهب إليه مالك، ويحمل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من النهي عن أكل الطافي وعمن روى ذلك عنه من الصحابة على الكراهة دون التحريم، فتتفق الأقوال.
قلت: الحق حله فإن الله تعالى قال: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ}[المائدة: ٩٦] وقد فسر عمر بن الخطاب وابن عباس بأن طعامه: ما رمى به، وهما من أهل اللسان، وقال رسوله:"الحل ميتته" وأقرهم على أكل العنبر وأكل منه بالمدينة ولا معدل عن ذلك، واسم الميتة شرعًا: ما زال عنه الحياة لا بذكاة شرعية، وقد قال تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}[المائدة: ٣] ومن القياس سمك لو مات في البر حل، وكذا البحر أصله إذا مات بسبب حر أو برد أو نضب الماء عنه أو قتلته سمكة أخرى أو يوخذ فيموت، وقد وافق أبو حنيفة على كل ذلك.
فصل:
قوله في حديث جابر (نَرْصُدُ عِيرًا لِقُرَيْشٍ) هو بفتح النون من نرصد أي: نرقب، وأرصد: رباعي إذا أعد شيئًا.