للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد أسلفنا اختلاف العلماء في التسمية على الصيد وهو كاختلافهم في التسمية على الذبيحة سواء، وسلف أيضًا الاحتجاج بالآية المذكورة، ووقع في كتاب ابن التين أنه حجة على الشافعي في قوله: لا تؤكل الذبيحة إذا نسي التسمية، والشافعي لم يقل هذا وإنما أباحهما عند الترك عمدًا.

وقوله: (كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بذي الحليفة). قال الداودي: ذو الحليفة المذكورة هنا من أرض تهامة ليست التي بقرب المدينة. وكذا عرفها ياقوت بأنها موضع بين حاذَة وذات عرق من تهامة، وليست بالمهل (١)، وذكر ابن بطال عن القابسي أنها المهل. فقال عنه: وكانوا في هذِه الغنيمة بذي الحليفة قريبًا من المدينة (٢). وهو عجيب فاجتنبه (٣).

قال أيضًا عنه: ويمكن أن يكون أمره - عليه السلام - بإكفاء القدور من أجل أنهم استباحوا من الغنائم، كما كانوا يغزون فيما بعد عن بلاد الإسلام، وموضع الانقطاع عن مواضعهم فهم مضطرون إلى ما وجدوه في بلاد العدو، كما جاء في قصة خيبر أن قومًا أخذوا جرابًا فيه شحم فما عيب عليهم ولا طولبوا به (٤)، وقد مضى من سنن المسلمين في الغنائم وأكلهم منها ما لا خلاف فيه.


(١) "معجم البلدان" ٢/ ٢٩٦.
(٢) "شرح ابن بطال" ٥/ ٤٠٦.
(٣) ورد بهامش الأصل: في بعض طرق "الصحيح" بذي الحليفة من تهامة.
(٤) سلف برقم (٣١٥٣) كتاب: فرض الخمس، باب: ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، ورواه مسلم (١٧٧٢) كتاب: الجهاد والسير، باب: جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>