للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: (فحبسه الله) أي: بذلك السهم ومنعه من النفار الذي كان به حتى أدرك فذكي. قال ابن بطال: وليس في الحديث ما يمنع من هذا المعنى إذ لم يقل فيه "فحبسه الله" فمات فبان أنه أدرك فذكي، وذكاته ترفع التنازع في أكله ويصير إلى الإجماع في أكله، وهو قولنا فيما غلبنا من المواشي الإنيسة أنا نحبسها بما استطعنا، فما أدركنا منها لم تنفذ مقاتله فذكيناه أكلناه، وإذا أنفذنا مقاتله لم نحمله محمل الصيد إذ لم يأتنا في ذلك شيء بين نتبعه فنحن في صيد الوحش على ما إذا أذن الله ورسوله.

وفي ذكاة الإنسي على ما جاءنا به حكم الذكاة، وسيأتي اختلاف العلماء في هذِه المسألة في بابها في سائر الحديث في الذبح بالسن والظفر في بابه إن شاء الله (١).

ولا يبعد أن يكون سلف أيضًا. وما ذكره هو مذهب مالك لا يجوز فيها إلا أن تحبس بسهم كما جاء في الحديث: أوغر فيه أو طعن أو غير ذلك.

ما لم ينفذ فيه المقاتل، ومذهبنا ومذهب أبي حنيفة أن ما ند من الأنسية يستباح بما يستباح به الصيد، ووافق ابن حبيب في البقر قال: لأن لها أصلاً في التوحش.

وانفصل المالكية عن هذا الحديث بأنه إنما أثبته وحبسه ولم ينفذ مقاتله، وأبيح ذلك إصلاحًا ليمسك على صاحبه.

ودليله أنه حكم ثبت لبهيمة الأنعام فلا يخرج عن التوحش كالذكاة وإخراجها في الضحايا والهدايا وألزم بعض الفقهاء ابن حبيب بسائر


(١) "شرح ابن بطال" ٥/ ٤٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>