للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وعندي أنهما إذا كانا عريضين حتى يمكن قطع الحلقوم بهما في مرة واحدة صحت الذكاة بهما، وكذا سائر العظام كانت مما يؤكل لحمه أم لا.

وأجاب عن هذا الحديث بجوابين أحدهما: بحمله على الكراهة، والثاني: أن السن والضرس صغيران لا يصح قطع الأوداج بهما وهذا لا يصح؛ لأنه قال: ("ما أنهر الدم").

ثم استثنى ذلك فظاهره عدم الذكاة بهما، وإن كانا كبيرين ينهران والحاصل أربعة أقوال: الجواز، والمنع، والتفرق بين المتصل والمنفصل، وكراهة السن وإباحة العظم (١).

وقوله: (ليس السن والظفر) استثناهما بليس.

وفي رواية أخرى، (إلا) بدل (ليس) وهي مثلها.

قال في "الصحاح" يضمر اسمها فيها وينصب خبرها (٢). والتقدير: وليس مجزئًا السن والظفر مأكولًا. وضم السن في بعض الكتب كما ذكره ابن التين وقال: ليس سن بل هو منصوب.


(١) انظر: "المنتقى" ٣/ ١٠٦ - ١٠٧
(٢) "الصحاح" ٣/ ٩٧٦ مادة [ليس].

<<  <  ج: ص:  >  >>