للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: "اسم الله على كل مسلم" (١)، وهما ضعيفان، وأما المعتمد بالترك فيلحق بالمتهاون باسمه، وذلك كالصيد الخاص للتسمية، نبه عليه ابن المنير (٢) وهو ماشٍ على قاعدته في التسمية.

قال المهلب: وقد سلف أن التسمية من سنن الذبح، وفيه العقوبةُ في المال؛ لمخالفة السنة والتعزيرُ عليها كما عاقب الذين استعجلوا في ذي الحليفة وإنما اتجهت العقوبة بالمنع لهم؛ لما استعجلوه قبل.

وفيه: من أصل السنة أن من استعجل شيئًا قبل وجوبه أن يحرمه، كمن استعجل الميراث حرمه الله، ومن استعجل الوطء فنكح في العدة حرم ذلك أبدًا، كذا نقل ابن بطال (٣)، فكذلك هؤلاء الذين عجلوا الضحايا قبل وقتها حرموها عقوبة لهم.

فصل:

قوله: ("على اسم الله") أي: باسم الله، وحروف الجر تبدل بعضها من بعض قاله الداودي، وعن بعض الناس: لا يقال على اسم الله؛ لأن اسم الله تعالى على كل شيء.

فصل:

صفة التسمية: باسم الله، والله أكبر قاله محمد.

وترجم البخاري في الأضاحي: باب التكبير عند الذبح وساق من حديث أنس: أنه - عليه السلام - لما ذبح سمى وكبر.


(١) "سنن الدارقطني" ٤/ ٢٩٥، ورواه أيضًا الطبراني في "الأوسط" ٥/ ٩٤ (٧٤٦٩)، والبيهقي في "السنن" ٩/ ٢٤٠.
(٢) "المتواري" ص ٢٠٦.
(٣) "شرح ابن بطال" ٥/ ٤١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>