للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كره ذبيحة الآبق، وذبيحة من ذبح لغير القبلة، وصح عن ابن سيرين وأبي الشعثاء مثل الثاني.

وعن عكرمة وقتادة: يذبح الجنب إذا توضأ.

وعن الحسن: يغسل وجهه وذراعيه، وروى ابن حزم أن التذكية بآلة أخذت بغير حق حرام وهو ميتة (١). وقد أسلفناه عن أهل الظاهر أيضًا.


(١) "المحلى" ٧/ ٤٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>