للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر في الباب حديث أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ الجَرْمِيِّ -ووالده مضرب البصري- عَنْ أَبِي مُوسَى -واسمه عبد الله بن قيس بن سليم الأَشْعَرِيّ- قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْكُلُ دَجَاجًا. ثم ساقه عن أبي معمر -واسمه عبد الله بن عمرو المقعد- ثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى. مطولاً، والحديثان في المغازي والخمس (١). والقاسم هو ابن عاصم بصري تميمي كليني (٢)، أخو رياح، ابنا يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم.

وقوله في الأول: (حدثنا يحيى، ثنا وكيع، عن سفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة) به. يريد يحيى بن موسى النخعي، وقيل: يحيى بن جعفر البلخي فيما ذكره الكلاباذي (٣)، ونص أبو نعيم الحافظ أنه ابن جعفر.

وقوله: (لئن تغفلنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمينه). يقال: تغفلته واستغفلته: تحينتُ غفلته أي: جعلناه غافلًا عن يمينه. وقيل: سألناه في وقت شغله.

أما ترجمة الباب فما أورده واف. وليته ذكر الدجاج والخيل ولحوم الحمر، وغير ذلك من الأطعمة، فإنه أليق به، وإن كان لما ذكر هنا مدخلًا من حيث الذكاة.

وقام الإجماع على حل لحم الدجاج (٤) وهو من رقيق المطاعم وناعمه، ومن كره ذلك من المتقشفين والزهاد فلا عبرة بكراهته، وقد


(١) الحديثان سلفا في الخمس برقم (٣١٣٣) باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، وفي المغازي برقم (٤٣٨٥) باب: قدوم الأشعريين وأهل اليمن.
(٢) قال ابن حجر في "التقريب" ص ٤٥٠: يقال الكليني، بنون بعد التحتانية، مقبول من الرابعة.
(٣) انظر: "الجمع بين رجال الصحيحين" لابن القيسراني ٢/ ٥٦٧.
(٤) انظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم ص ٢٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>