للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن عيينة أحفظ من حماد بن زيد (١). ورواه ابن حزم من طريق عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عن جابر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر الأهلية والخيل والبغال، وحرم المجثمة. ثم قال: عكرمة ضعيف (٢).

قلت: لا تعل رواية عمرو عن جابر برواية أبي داود من حديث ابن جريج، عن عمرو قال: أخبرني رجل عن جابر (٣)؛ لأن هذا الرجل هو محمد بن علي السالف.

وقال الطحاوي: أهل الحديث يضعفون حديث عكرمة عن يحيى، ولا يجعلون فيه حجة، ولو كان حديث محمد بن علي وعطاء وأبي الزبير عن جابر أولى؛ لأن ثلاثة أولى بالحفظ من واحد (٤). وقد اختلف الناس في أكل لحوم الخيل، فكرهه مالك وأبو حنيفة والأوزاعي، ونقل عن مجاهد وأبي بكر الأصم والحسن البصري. وفي رواية: تركه أحبُّ إلى. وحرمه الحكم بن عتيبة، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد: إنه حلال أكلها (٥). واحتج من كره أكلها بما رواه ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحوم الخيل والبغال والحمير، أخرجه أبو داود وقال: حرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها، ثم قال: هذا منسوخ.


(١) "سنن الترمذي" (١٧٩٣) وقال: حسن غريب.
(٢) "المحلى" ٧/ ٤٠٨.
(٣) "سنن أبي داود" (٣٨٠٨).
(٤) "مشكل الآثار" كما في "تحفة الأخيار" ٦/ ٣٩٣.
(٥) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٢١٦، "النوادر والزيادات" ٤/ ٣٧٢، "روضة الطالبين" ٣/ ٢٧١، "المغني" ١٣/ ٣٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>