للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحت أولى أن يقال بها من النظر، ولا سيما وقد أخبر جابر في حديثه أنه - عليه السلام - أباح لهم لحوم الخيل في وقت منعه إياهم لحوم الحمر، فدل ذلك على اختلاف حكم لحومها، قاله الطحاوي (١).


(١) "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>