للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العادية الأسد والنمر والذئب والكلب، فأما غير العادية كالدب والثعلب والضبع والهر الوحشي والإنسي فمكروهة، قاله مالك وابن الماجشون (١)، وجعل في كتاب محمد مكروهًا بخلاف السبع، وعند ابن الجلاب أن الضبع كالأسد سواء (٢)، وانفصل عن الآية بوجوه:

منها: أنها إخبار عن الماضي ولا يقضي ذلك على المستقبل وهذا سلف.

ومنها: أنه وجد تحريم ذبائح المجوس والحمر، وذلك غير مسمى في الآية.

ومما احتج به من حرم بحديث "الموطأ" عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عَبيدة بن سفيان، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه - عليه السلام - قال: "أكل كل ذي ناب من السباع حرام" (٣) وأجاب عنه ابن الجهم وغيره بأن عبيدة هذا غير معلوم الحفظ وقد رواه الزهري فلم يذكر هذِه اللفظة (٤). وقال غيره: بل هو مفسر بحديث أبي ثعلبة؛ لأنه مقيد، وحديث أبي ثعلبة يحتمل الكراهة والتحريم والمقيد يقضي على المجمل، قال ابن حبيب: لا يحل أكل القرد، وقيل: مكروه (٥). وقال ابن شعبان: أجاز بعض أصحابنا ثمنه وأكل لحمه إذا كان يرعى الكلأ.

وسئل عنه مجاهد فقال: ليس من بهيمة الأنعام (٦).


(١) انظر "النوادر والزيادات" ٤/ ٣٧٢.
(٢) "التفريع" ١/ ٤٠٦.
(٣) "الموطأ" ص ٣٠٧.
(٤) انظر: "النوادر والزيادات" ٤/ ٣٧٢.
(٥) انظر: "المنتقى" ٣/ ١٣٢.
(٦) رواه عبد الرزاق ٤/ ٥٢٩ (٨٧٤٥) وابن أبي شيبة ٥/ ١٤٣ (٢٤٥٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>