للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أدخل المسك هنا؛ ليدل على تحليله إذا (دخله) (١) التحريم؛ لأنه دم لا يتغير على الحالة المكروهة من الدم، وهي الزهم، وقبح الرائحة صار حلالًا طيب الرائحة وانتقلت حاله، وكانت حاله كحال الخمر تتحلل، فتحل بعد أن كانت حرامًا بانتقالٍ، نبه على ذلك المهلب قال: وأصل هذا في كتاب الله تعالى في موسى: {فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى (٢٠) قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ} [طه:٢٠، ٢١] فحكم لها بما انتقلت إليه، وأسقط عنها ما انتقلت عنه.

وحديث أبي موسى حجة في طهارة المسك أيضًا؛ لأنه لا يجوز حمل النجاسة، ولا يأمره - عليه السلام - بذلك، فدل على طهارته، وجل العلماء على ذلك، ولا عبرة بقول الشيعة فيه، قال ابن المنذر: وممن أجاز الانتفاع بالمسك: علي بن أبي طالب، وابن عمر، وأنس، وسلمان الفارسي، ومن التابعين: سعيد بن المسيب وابن سيرين وجابر بن زيد، ومن الفقهاء: مالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وخالف ذلك آخرون، ذكر ابن أبي شيبة، عن عمر بن الخطاب: أنه كره المسك وقال: لا تحنطوني به. وكرهه عمر بن عبد العزيز وعطاء والحسن ومجاهد والضحاك، وقال أكثرهم: لا يصلح للحي ولا للميت، لأنه ميتة (٢)، وهو عندهم بمنزلة ما قطع من الميتة. قال ابن المنذر: ولا يصح ذلك إلا عن عطاء (٣).

وهذا قياس غير صحيح؛ لأن ما قطع من الحي يجري فيه الدم وليس هذا سبيل نافجة المسك؛ لأنها تسقط عند الاحتكاك كسقوط الشعر،


(١) بياض في الأصل والمثبت من - صلى الله عليه وسلم -.
(٢) "المصنف" ٢/ ٤٦١ - ٤٦٢. وانظر "الأوسط" لابن المنذر ٢/ ٢٩٤ - ٢٩٧.
(٣) "الأوسط" ٢/ ٢٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>