للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طين، و (الكور) (١): الزق (٢).

وقوله: ("وإما أن تبتاع منه") دلالة على جواز بيعه، وهو إجماع، نعم بيعه في فأرته من غير رؤية باطل على الأصح، وقال ابن شعبان: فأرة المسك ميتة، إنما يؤخذ منها في حال الحياة أو بذكاة من لا تصح ذكاته من أهل الهند؛ إذ لا كتاب لهم، فإنما حكم له بالطهارة لاستحالتها عن صفة الدم، وخرجت عن اسم ما يختص بها فطهرت كما يستحيل الدم إلى اللحم فيطهر، وإنما لم تنجس الفأرة بالموت؛ لأنها ليست بحيوان فتنجس لعدم الذكاة وإنما هي شيء يحدث بالحيوان كالبيض في الطير وقد قام الإجماع على طهارته، قال: وقيل المسك: فأرة تموت فيكون جميع ما فيها مسكًا وقيل شيء يسقط من دويبة تسمى الفأرة، ولعلها ليست لها نفس سائلة.

قال الداودي: أو تكون مختصة من الميتات وكان ابن عمر يكره المسك، وهذا خلاف ما أسلفناه عن ابن المنذر (٣) عنه.


(١) في (غ): الكير.
(٢) "إصلاح المنطق" ص ٣٢.
(٣) "الأوسط" ٢/ ٢٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>