للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يريد أن الأولى تكون وإن طالت وعظمت عند الأخرى كوثبة الأرنب إذا عدت.

وفي "الجامع": نفجت الأرنب، وهو أَوْحَى عَدْوِها، وأنفجه الصائد، ويقال هذا كله للصيد.

فصل:

الأرنب واحد الأرانب، قال في "المنتهى": وربما يبدل من الباء تاء، وذكر فيه شعرًا والدرمة الأرنب، ويقال لولدها الصغير: الخرنق، والجمع خرانق.

قوله: (فلغبوا) أي أعيوا وتعبوا.

قال تعالى {وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ} [ق: ٣٨] وهو بفتح الغين على الأصح.

و (مر الظهران): اسم موضع على بريد مكة. وقيل: على أحد عشر ميلا، وقيل: على ستة عشر ميلًا. قال الجوهري: وبطن مر أيضًا موضع، وهو من مكة على مرحلة (١).

وقوله: (فقبلها) وفي رواية البخاري في كتاب الهبة: قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل منه ثم قال بعد: قِبَلَه (٢).

وصح من حديث محمد بن صيفي الأنصاري قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأرنبتين قد ذبحهما بمروة فأكلهما - صلى الله عليه وسلم - (٣).


(١) "الصحاح" ٢/ ٨١٤ مادة [مرر].
(٢) سلف برقم (٢٥٧٢) باب: قبول هدية الصيد.
(٣) رواه ابن ماجه (٣١٧٥) من طريق عاصم، عن الشعبي، عن محمد بن صيفي .. الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>