للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي لفظ: "كلوا فإنه حلال" (١)، وفي آخر: "لا بأس به" (٢)، وفي آخر: "لا آكله ولا أنهى عنه" (٣).

ولأبي داود، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: فجاءوا بضبين مشويين على ثمامتين، فتبزق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال له خالد: إخالك تقذره يا رسول الله. قال: "أجل" (٤).

وفي "الموطأ" من حديث سليم بن يسار رفعه: "من أين لكم هذا؟ " يعني: ضبابا فيها بيض، فقالت: أهدته إلى أختي هزيلة، فقال: "كلا"، فقالا -يعني ابن عباس وخالته-: قال: "إني حضرني من الله حاضر -يريد: الملائكة- والضب له رائحة ثقيلة". فكره أذى الملائكة بذلك، ذكره أبو القاسم في "شرح الموطأ".

ولمسلم من حديث أبي سعيد مرفوعًا: "إن الله غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض، فلا أدري لعل هذا منها، فلست آكلها ولا أنهى عنها". قال أبو سعيد: فلما كان بعد ذلك قال عمر: إن الله تعالى لينفع به غير واحد وإنه لطعام عامة الرعاء، ولو كان عندي لطعمته، وإنما عافه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٥).

وفي حديث جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا أدري" أو قال: "لعله من القرون التي مسخت" (٦).


(١) سيأتي برقم (٧٢٦٧) كتاب: أخبار الآحاد، باب: خبر المرأة الواحدة، ورواه مسلم (١٩٤٤) كتاب: الصيد، باب: إباحة الضب.
(٢) سيأتي برقم (٧٢٦٧).
(٣) رواه أحمد ٢/ ١٣، ورواه مسلم (١٩٤٨) من حديث ابن عباس.
(٤) "سنن أبي داود" (٣٧٣٠).
(٥) "صحيح مسلم" (١٩٥١) كتاب: الصيد والذبائح، باب: إباحة الضب.
(٦) رواه مسلم (١٩٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>