للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مكروه وليست بحرام، وروي عن أبي هريرة، وقال آخرون: حرام.

واعتلوا بحديث الأعمش عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن حسنة قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزلنا أرضًا كثيرة الضباب فذبحناها فبينما القدور تغلي .. الحديث وقد سلف، ثم ساق حديث عائشة السالف أيضًا.

قالوا: الأخبار بالنهي عنها صحيحة، وقد روى عبد الرحمن الشامي عن الحارث، عن علي - رضي الله عنه - أنه نهى عن الضب، قال: والصواب في ذلك قول من قال أنه حلال؛ للخبر الصحيح عنه.

وتركه عباد كما قاله عمرو، ولم يأت خبر صحيح بتحريمه بل قال له عمر: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: "لا".

وقد روى الثوري عن علقمة بن مرثد، عن [المغيرة] (١) بن عبد الله اليشكري، عن المعرور بن سويد، عن [ابن] (٢) مسعود أنه - عليه السلام - سألته أم حبيب (٣): يا رسول الله القردة والخنازير؟ .. الحديث، وقد سلف.

قال الطحاوي: فبين في هذا الحديث أن المسوخ لا يكون لها نسل ولا عقب فعلمنا بذلك أن الضب لو كان مسخًا لم يبق (٤).

وروي عن ابن عباس أنه قال: لم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام ولم يأكل ولم يشرب.

وأما حديث الأسود عن عائشة - رضي الله عنها - فلا حجة لهم فيه، ثم


(١) في الأصول: (المعرور)، والصواب ما أثبتناه.
(٢) في الأصول: (أبي)، والصواب ما أثبتناه.
(٣) ورد بهامش الأصل: هذا الكلام يحرر، فإن فيه نظرًا ولعلها أم حبيبة لكنها تابعية، وهي بنت العرباض بن سارية، التي تقدمت.
(٤) "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>