للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن التين: ضبط بضم السين، والذي في "الصحاح": سَرَعان الناس -بالتحريك -أوائلهم؛ قال: وهنا يلزم الإعراب نونه من كل وجه (١).

قال: وقول طاوس وعكرمة لعله يريد على التنزه وإلا فإذا ضمنه صاحبها أو رضي أخذها فأكلها جائز، وقوله في الترجمة: (فذبح بعضهم إبلًا أو غنمًا بغير أمر أصحابهم) هم سرعان الناس الذين فعلوه دون اتفاق من أصحابهم، وقد سلف في الجهاد أيضًا (٢)، وكذا معنى أمره بإكفاء القدور في الذبائح قريبًا.

وأما ذبيحة السارق فقال ابن بطال: لا أعلم من تابع طاوسًا وعكرمة على كراهة أكلها غير إسحاق بن راهويه، وجماعة الفقهاء على إجازتها، وأظن أن البخاري أراد نصر قول طاوس وعكرمة لحديث رافع وجعل أمره بإكفاء القدور حجة لمن كره ذبيحة السارق، ورأى الذين ذبحوا الغنائم بغير أمر أصحابهم في معنى ذبيحة السارق حين ذبحوا ما ليس لهم؛ لأنهم إنما ذبحوا في بلاد الإسلام بذي الحليفة قرب المدينة، كذا وقع وفيه نظر، وقد خرجوا من أرض العدو فلم يكن لبعضهم أن يستأثر بشيء منها دون أصحابه وليس في ذلك حجة قاطعة؛ لأنه قد اختلف في معنى أمره بإكفائها، وقيل: إنها كانت نهبة ولا تقطع على وجه من ذلك، واختلف أيضًا في قطع من سرق من المغنم (٣).


(١) "الصحاح" ٣/ ١٢٢٨ مادة (سرع).
(٢) سلف في الجهاد برقم (٣٠٧٥) باب: ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم.
(٣) "شرح ابن بطال" ٥/ ٤٥٤ - ٤٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>