للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب "الضحايا" من حديث سلمة بن جنادة عن سنان بن سلمة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الله أحق بالقضاء والوفاء اشترها جذعة سمينة فضح بها"، وفي لفظ: "فانسك بها".

ومن حديث أبي الحسناء، عن الحكم، عن حنش، عن علي قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أضحي بكبشين (١).

ومن حديث محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: يأيها الناس ضحوا وطيبوا بها نفسًا (٢).

ومن حديث الحجاج بن أرطاة، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه - صلى الله عليه وسلم - أقام عشر سنين لا يترك الأضحى. وفي لفظٍ: بالجزور أحيانًا وبالكبش إذا لم يجد جزورًا (٣).

وللدارقطني بسند ضعيف عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: يا رسول أستدين وأضحي؟ قال: "نعم فإنه دين مقضي" (٤) ولابن ماجه بسند ضعيف عن محمد بن سيرين قال: سألت ابن عمر عن الضحايا


(١) رواه أبو داود (٢٧٩٠)، والترمذي (١٤٩٥)، وأحمد ١/ ١٠٧، وعبد الله بن أحمد في زياداته على "المسند" ١/ ١٤٩، وأبو يعلى في "المسند" ١/ ٣٥٥ (٤٥٩)، والحاكم ٤/ ٢٢٩ - ٢٣٠ كلهم من طريق شريك، عن أبي الحسناء، به وقال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث شريك ا. هـ وصحح إسناده الحاكم. وقال المنذري في "مختصره" ٤/ ٩٥: حنش تكلم فيه غير واحد … وشريك هو ابن عبد الله القاضي، وفيه مقال أ. هـ وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود" (٤٨٣).
(٢) رواه ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٣/ ١٩٣ من طريق نصر بن حماد، عن محمد بن راشد، به.
(٣) رواه البيهقي ٩/ ٢٧٢ من طريق عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر.
(٤) "سنن الدارقطني" ٤/ ٢٨٣، وقال: هذا إسناد ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>