للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي مسلم عن جندب بن عبد الله نحوه (١)، وفي القرآن سماها: نسكًا قال الله تعالى: {إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ} [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣] قالوا: فاقتضى الأمر الوجوب.

وفي الدارقطني: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول عند التضحية: {إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي} الآية (٢).

وكذا حكي عن علي، وقال أيضًا: "إن أول نسكنا في يومنا هذا" (٣) فدل على أن النسك أريد به الأضحية وأخبر أنه مأمور بذلك والأمر يقتضي الوجوب.

وقال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: ٢] قالوا: أراد بالصلاة: صلاة العيد، وبالنحر: الأضحية، وإذا أوجب عليه فهو واجب علينا، قال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١] وتأويله على نحر البدن أولى من تأويله بوضع اليمين على الشمال تحت النحر.

فصل:

واستدل من قال بعدم الوجوب مع ما سبق بحديث ابن عباس رضي الله عنهما رفعه: "كتب عليَّ النحر ولم يكتب عليكم، وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا بها" أخرجه أبو يعلى الموصلي عن إسماعيل بن


(١) مسلم (١٩٦٠) كتاب: الأضاحي، باب: وقتها، وقد سبق برقم (٩٨٥) كتاب: العيدين، باب: كلام الإمام والناس في خطبة العيد.
(٢) لم أجده، وإنما روى الدارقطني ١/ ٢٩٦ - ٢٩٨ من حديث علي وجابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "إن صلاتي ونسكي .. " الآية عند افتتاح الصلاة.
(٣) سبق برقم (٩٧٦) كتاب: العيدين، باب: استقبال الإمام الناس في خطبة العيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>