للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا كله [صحيح. و] (١) من طريق وكيع، ثنا أبو معشر المديني، عن عبد الله بن عمير مولى ابن عباس، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه أعطى مولًى له درهمين، وقال: اشتر بهما لحمًا ومن لقيك فقل: هذِه أضحية ابن عباس.

قال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة، وصح أنها ليست واجبة عن سعيد بن المسيب والشعبي، وأنه قال: لأن أتصدق بثلاثة دراهم أحب إليَّ من أن أضحي، وعن سعيد بن جبير وعطاء والحسن وطاوس وأبي الشعثاء.

وروي أيضًا عن علقمة وهو قول الثوري وعبيد بن الحسن وإسحاق بن إبراهيم وأبي سليمان (٢).

فصل:

اختلفوا في تفضيل الصدقة على الأضحية فقال ربيعة وأبو الزناد والكوفيون: الضحية أفضل.

وروي عن طاوس مثله.

وروي عن بلال أنه قال: ما أبالي أن لا أضحي إلا بديك ولكن أضعه في فِيِّ يتيمٍ قد ترب أحب إليّ أن أضحي به.

وقال الشعبي: الصدقة أفضل (وقد سلف) (٣)، وهو قول مالك وأبي ثور، ذكره ابن المنذر، والمعروف من مذهب مالك عند أصحابه كما قال ابن بطال: إنها أفضل من الصدقة (٤).


(١) ليست في الأصل، وأثبتناها من "المحلى".
(٢) "المحلى" ٧/ ٣٥٨.
(٣) من (غ).
(٤) "شرح ابن بطال" ٦/ ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>