للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي "الجرح والتعديل" عن الدارقطني: لا بأس به، وأما كدام فقد روى عنه أيضًا أبو حنيفة مع عثمان فارتفعت عنه جهالة العين.

وقوله في هشام إنه ضعيف قد قال فيه يحيى بن معين: إنه صالح، وقال: أبو حاتم يكتب حديثه ويحتج به (١). وقال العجلي: جائز الحديث حسنه (٢). وقال أبو زرعة: محله الصدق (٣). ولما خرج الحاكم حديثه مصححًا له، قال: قد احتج به مسلم. وقال الساجي: صدوق حدث عن ابن مهدي.

قال ابن حزم: ثم لو صحت هذِه الأخبار كلها بالأسانيد التي لا مغمز فيها ما كان لهم في شيء منها حجة؛ لأن الأضحية كانت مباحة في كل ما كان من الأنعام بلا شك، وقد كان نزل حكمها -بلا شك من أحد- قبل قصة أبي بردة.

(وصح قول أبي بردة) (٤) وقوم معه بيقين قبل أن يقول: "لا تجزئ جذعة عن أحد بعدك" فلو صحت هذِه الأخبار كلها لكان قوله ذلك ناسخًا لها بلا شك.

وذكروا عن بعض السلف إجازة الجذع من الضأن، فذكروا عن جعفر ابن محمد، عن أبيه أن عليًّا - رضي الله عنه - قال: يجزئ من الضأن الجذع، وعن حبة العُرَني عن علي مثله مع رواية جعفر بن محمد أن عليًّا قال: يجزئ من البدن ومن البقر ومن الماعز الثني فصاعدًا، وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: لأن أضحي بجذعة سمينة أحب إلىَّ من أن أضحي بجدي.


(١) "الجرح والتعديل" ٩/ ٦١.
(٢) "معرفة الثقات" للعجلي ٢/ ٣٢٩ (١٩٠٠).
(٣) "الجرح والتعديل" ٩/ ٦٢.
(٤) كذا في الأصول، وفي "المحلى": وضحى أبو بردة.

<<  <  ج: ص:  >  >>