للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحال سفر، وحجة مالك القياس على الحضر، كما لا فرق بينهم في الفرائض، وكذا الحاج بمنى لأن سهم الهدايا، وهو ما سيق من الحل إلى الحرم تقربًا.

وذكر ابن وهب عن أفلح بن حميد، عن القاسم بن محمد قال: كنا نحج مع عائشة فلم يكن يضحي منا أحد.

وعن عمر بن الخطاب أنه كان يحج ولا يضحي.

وعن ابن عمر مثله، كذا في ابن بطال (١) وفيه مخالفة لما قدمه عنه.

قال ابن وهب: وأخبرني رجال من أهل العلم أن ابن عباس وسالم بن عبد الله وجماعة كانوا يحجون ولا يضحون.

وعن النخعي أن أبا بكر وعمر كانا يحجان ولا يضحيان.

وحجة أبي حنيفة في سقوطها عن المسافرين لما سقطت الجمعة والعيدان عنهم سقطت التضحية، ورووا عن علي بن أبي طالب أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع.

وأما النساء فإن من أوجب الضحايا أوجبها عليهن، ومن لم يوجبها استحبها في حقهن كالرجال.

وأوَّل ابن التين قولها: (ضَحَّى عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ)، أي: ذبحها ضُحى عملًا بمذهبه أن الحاج لا تضحية عليه، وهو خلاف تبويب البخاري، قال: فإن يحمل على الأضحية فيكون ذلك تطوعًا لا على مجرى سنة الأضحية. وقد اختار أشهب للحاج أن يضحي إذا شاء بالإبل والبقر استحبابًا.


(١) "شرح ابن بطال" ٦/ ٩ - ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>