للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعليق أبي الأحوص أخرجه أبو داود عن مسدد عنه (١) وأخرجه البخاري عن عثمان، ثنا جرير، عن منصور، عن الشعبي باللفظ الذي ذكر معلقًا عن أبي الأحوص: يا رسول الله إن عندنا عناقًا لنا جذعة (٢). الحديث.

وتعليق ابن عون أخرجه النسائي عن عثمان بن عبد الله، عن عثمان، عن شعبة، عن ابن عون (٣).

وتعليق (أيوب) (٤) أخرجه البخاري عن علي بن عبد الله، ثنا إسماعيل بن علية، عن أيوب (٥).

والعلماء مجمعون على القول بظاهر هذا الحديث، وقد سلف الكلام فيه واضحًا، والعناق من المعز ابن خمسة أشهر أو نحوها، كما قاله ابن بطال؛ قال: وهي جذعة ولا يجوز في الضحايا بإجماع كما سلف، وإنما يجوز من المعز الثني فما فوقه، وهي ثني إذا تم له سنة ودخل في الثانية، قال: وإنما يجوز الجذع من الضأن فقط وهو ابن سبعة أشهر، قيل: إذا دخل فيها، وقيل: إذا أكملها، وعلامته أن يرقد صوف ظهره بعد قيامه وإذا كان كذلك قالت العرب إنه قد أجذع ولا يجوز من سائر الأزواج الثمانية من الأنعام إلا الثني فما فوق، فثني البقرة إذا كمل له سنتان ودخل في الثالثة، وثني الإبل إذا كمل له خمس سنين ودخل في السادسة (٦).


(١) أبو داود (٢٨٠٠).
(٢) سبق برقم (٩٥٥) كتاب: العيدين، باب: الأكل يوم النحر.
(٣) انظر: "تحفة الأشراف" للمزي ٢/ ٤٧٤. وفيه عثمان بن عبد الله، عن عفان …
(٤) من (غ).
(٥) سيأتي قريبا برقم (٥٥٦١) باب: من ذبح قبل الصلاة أعاد.
(٦) "شرح ابن بطال" ٦/ ٢٠ - ٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>