للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الهدي، وقد كان أبو موسى الأشعري يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيديهن (١).

وروى الزهري: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة أو لفاطمة: "اشهدي نسيكتك فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها" (٢).

فصل:

وترجم له أيضًا باب وضع القدم على صفح الذبيحة، ومعنى ذلك -والله أعلم- ليقوى على الإجهاز عليها ويكون أسرع لموتها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته" (٣) وليس ذلك من تعذيبها المنهي عنه إذ لا يقدر على ذبحها إلا (بتفاقها) (٤).

وقال ابن القاسم: الصواب أن يضجعها على شقها الأيسر على ذلك مضى عمل المسلمين فإن جهل فأضجعها على الشق الآخر لم يحرم أكلها.

فصل:

وترجم عليه أيضًا باب التكبير عند الذبح، قال المهلب: وهو مما أمر الله به لقوله تعالى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ على مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: ١٨٥] وهذا [على] (٥) الندب والاستنان، ومعناه إحضار النية لله لا لشيء من العبادات التي كانت الجاهلية تذبح لها، وكان الحسن البصري يقول


(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٣٨٩ (٧١٦٩).
(٢) رواه عبد الرزاق ٤/ ٣٨٨ (٧١٦٨).
(٣) رواه مسلم (١٩٥٥) كتاب: الصيد، باب: الأمر بإحسان الذبح. من حديث شداد بن أوس.
(٤) كذا في الأصول، "شرح ابن بطال" ٦/ ٢٢، وفي "عمدة القاري" ١٧/ ٢٧٧: (بتعافها).
(٥) زيادة يقتضيها السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>