للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال بظاهر حديث أم سلمة سعيد بن المسيب وأحمد وإسحاق، وقال الليث: قد جاء هذا الحديث وأكثر الناس على خلافه.

وقال الطحاوي: حديث عائشة أحسن مجيئًا من حديث أم سلمة؛ لأنه جاء مجيئًا متواترًا، وحديث أم سلمة قد طُعن في إسناده، وقيل: إنه موقوف على أم سلمة، رواه ابن وهب وعثمان بن عمر، عن مالك، عن عمر بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة ولم يرفعه.

وأما من طريق النظر فرأينا الإحرام يحظر أشياء مما كانت حلالًا قبله منها: الجماع والقبلة وقص الأظفار وحلق الشعر والصيد، فكل هذِه الأشياء تحرم بالإحرام وأحكامها مختلفة، وذلك أن الجماع يفسد الإحرام ولا يفسده ما سوى ذلك.

ثم رأينا من دخلت عليه أيام العشر لا يحرم عليه الجماع وهو أغلظ ما يحرم به الإحرام، فكان أحرى أن لا يمنع ما دون ذلك (١).

قلت: حديث أم سلمة أخرجه مسلم في "صحيحه" مرفوعًا، وقال الحاكم في "مستدركه": إنه على شرط الشيخين (٢).

وذهب إليه مع من سلف: الشافعي وأبو ثور وأهل الظاهر، فمن دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من أظفاره شيئًا. وفي رواية في مسلم: " فلا يمس من شعره وبشره شيئًا" (٣).


(١) "شرح ابن بطال" ٦/ ٢٩، "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٨١ - ١٨٢.
(٢) الحاكم ٤/ ٢٢٠.
(٣) مسلم (١٩٧٧/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>