للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي: ذبح الجنين تنظيف وإن لم يفعل فلا شيء عليه (١)، وقد صح قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" من حديث أبي سعيد الخدري، أخرجه أحمد، وصححه ابن حبان (٢)، وله عشر طرق أخرى هذا أمثلها.

وأما الطحاوي فقال: لما اختلفوا في ذلك نظرنا هل روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه شيء أم لا؟ فوجدنا أبا سعيد روى عنه - صلى الله عليه وسلم - من طريق ضعيف: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" ولا نسلم له، ومن حديث جابر بن عبد الله مثله (٣)، وقد طعن فيه قوم، فنظرنا هل روي عن أحد من الصحابة في ذلك شيء؟ فوجدنا أبا إسحاق قد روى عن الحارث، عن علي - رضي الله عنه -؛ وأيوب، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنهما قالا ذلك، ولا نعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خلافًا لما رويناه عنهما.

وفي حديثهما: "إذا أشعر" (٤). فكان ذلك مما يعلم به قوم فرقوا بين حكمه إذا أشعر وإذا لم يشعر، ولم يكن للتفرقة بينهما وجه في القياس.


(١) "الأم" ٢/ ١٩٧.
(٢) أحمد ٣/ ٣٩، وابن حبان ١٣/ ٢٠٦ - ٢٠٧ (٥٨٨٩). ورواه أيضًا أبو داود (٢٨٢٧)، والترمذي (١٤٧٦)، وابن ماجه (٣١٩٩). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٣) رواه أبو داود (٢٨٢٨)، والدارمي ٢/ ١٢٦٠ (٢٠٢٢)، والحاكم ٤/ ١١٤، وقال: صحيح على شرط مسلم. وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٥٣٩).
(٤) رواه الطبراني في "الأوسط" ٨/ ٢٦ (٧٨٥٦)، والحاكم ٤/ ١١٤ كلاهما من طريق وهب بن بقية، ثنا محمد بن الحسن، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا. وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن إسحاق إلا محمد بن الحسن، تفرد به وهب بن بقية. وقال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ٣٥: فيه ابن إسحاق، وهو ثقة، لكنه مدلس، وبقية رجال "الأوسط" ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>