للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عامر: ضحيت بجذع عني وعن أهل بيتي، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "قد أجزأ عنكم" (١).

وفي "القنية" من كتب الحنفية: أربعة عشر نفرًا ضحوا ببعيرين مشتركتين ينبغي أن تجوز.

فرع:

لا يجوز التضحية بالشاة المرهونة.

فروع:

عند الحنفية لا يجوز التضحية بالشاة الخنثى؛ لأن لحمها لا ينضج والقطع في الأذنين (يمنع) (٢) عند الرازي ويمنع عند ابن سماعة، فإن سائر شعر الأضحية في غير وقته يجوز إذا كان لها نَقِي أي مخ، وقطع اللسان في الثور يمنع، وفي الشاة اختلاف، ثلاثة نفر ضحى كل واحد منهم بشاة فاختلط رءوسها فإذا بأحد الرءوس عيب مانع جواز الأضحية وكل واحد منهم يقول: ليس هذا برأس شاتي، لا تجوز التضحية عن واحد منهم، فإن اشترى شاة للأضحية فغصبها منه رجل ثم ذبحها بنية التضحية عن المالك يجزئه، ولا يحتاج إلى الإجازة، (فإن قالت المرأة لزوجها ضح عني كل عام من مهري الذي لي عليك كذا وكذا، فيه اختلاف) (٣) ولا يجوز التصدق بقيمة الأضحية بعد وقتها على الزوجة المعسرة ولا على الزوج المعسر عند أبي حنيفة خاصة ولا على أمه المعسرة، فإن تصدق بلحم الأضحية


(١) "الاستذكار" ١٥/ ١٨٩ - ١٩١. والحديث رواه عبد الرزاق ٤/ ٣٨٤ (٨١٥٣) عن الأسلي، عن أبي جابر، به.
(٢) في (غ) لا يمنع.
(٣) من (غ).

<<  <  ج: ص:  >  >>