للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي: أقل السكر أن يغلب على عقله في بعض ما لم يكن عليه قبل (الشراب) (١).

قال ابن المنذر: وهذا أولى بالصواب لقوله تعالى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء: ٤٣]، وقد كان الذين خوطبوا بهذِه الآية قبل نزول تحريم الخمر يقربون الصلاة قاصدين لها في حال سكرهم عالمين بالصلاة التي لها يقصدون، وسموا {سُكَارَى} لأن في الحديث أن أحدهم أمهم فخلط في القراءة فأنزل الله الآية (٢). فقصدهم إلى الصلاة دلالة أن اسم السكران قد يستحق من عرف شيئًا، وذهب عليه غيره ولو كان السكران لا يكون إلا من لا يعرف شيئًا ما اهتدى سكران بمنزله أبدًا؛ لأنه معروف أن السكران يأتي منزله، ويقال: جاءنا وهو سكران.

فصل:

هذا الباب حجة لقول مالك وأهل الحجاز أن المسكر كله من أي نوع كان من غير العنب فهو الخمر المحرم في الكتاب والسنة، ألا ترى أنه - عليه السلام - سئل عن البتع فقال: "كل شراب أسكر حرام" فعلمنا أن المسألة إنما وقعت على ذلك الجنس من الشراب ودخل فيه كل ما كان (في معناه) (٣) مما يسمى شرابًا مسكرًا من أي نوع كان.

فإن قال الكوفي: إن قوله: "كل شراب أسكر" يعني به: الجر الذي يحدث بعقبه السكر فهو حرام.


(١) من (غ). وانظر: "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٣/ ٦١.
(٢) "الإشراف" ٣/ ٦١.
(٣) من (غ).

<<  <  ج: ص:  >  >>