للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: واحتجوا بأن ابن عباس رخص فيه، وقد صح عن ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النهي عنه، أفتراه كان يحدث الناس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يعمل بغيره؟ واحتجوا بأن ابن عمر رخص فيه وذلك من وجه ضعيف (١).

قال ابن حزم: فإن قالوا: هذا ندب.

قلنا: لا دليل لكم عليه ثم الأمر كما قلتم فاكرهوه إذًا وانتدبوا إلى تركه.

وقالوا أيضًا: نهى عنه لضيق العيش؛ ولأنه من السرف وهذا نادر؟ لأنه ما كان قط عند ذي عقل رطل تمر ورطل زبيب سرفًا ورطل زهو ورطل بسر سرفًا وهم بالمدينة والطائف وبلاد اليمن، والزبيب والتمر كثير بها أيضًا فإن أكل الدجاج والنقي والسكر أدخل على أموالهم في السرف وأبعد من ضيق العيش، وما نهى عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢).

وقال القرطبي: أبعد بعض أصحابنا فمنع الخلط وإن لم يكن كذلك حتى منع خلطهما للتخليل، وهذا إنما يليق لمن لم يعلل النهي عن الخليطين بعلة، ويلزم عليه أن يجري النهي عن خلط اللبن والعسل وشراب الورد بالتنقيح، قلت: قد قيل بهذا كما سلف والخل والعسل وغير ذلك، والصواب ما ذهب إليه مالك والجمهور (٣).


(١) "الناسخ والمنسوخ" ص ٢٢٢، ٢٢٣.
(٢) "المحلى" ٧/ ٥١١.
(٣) "المفهم" ٥/ ٢٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>