للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: ("وإلا كرعنا") يريد: إن لم يكن عندك ماء بارد ولا عذب كان الأولى في شربه الكرع لئلا يعذب نفسه لكراهته في كثرة الجرعات، والكرع: شرب الرجل بفيه كما سلف، وكرع أيضًا في الإناء إذا مال نحوه بفيه فشرب منه.

قال الجوهري: وفيه لغة أخرى: كرع بالكسر، يكرع كرعًا (١).

وذكر أبو عبد الملك قولًا شاذًّا في معنى كرع: شرب بيده، وأهل اللغة على خلافه.

فرع:

خلط اللبن بالماء إنما يجوز عند الشرب لطلب اللذة والحاجة إلى ذلك، وأما عند البيع؛ فإنه لا يجوز لأنه غش، ذكره ابن بطال وهو ظاهر (٢).

فصل:

معنى (فشيب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من البئر) أي: خلط.

وقوله: (وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي فأعطى الأعرابي فضله) هو خالد بن الوليد كما سلف، وفيه البُداءة باليمين.

قيل: وفيه هبة المجهول؛ لأنه - عليه السلام - وهب لكل واحد من جلسائه قَدْرَ رَيَّةٍ ولا نعلم مبلغه وهو مشهور مذهب مالك خلافًا للشافعي وفيه جواز هبة المتاع خلافًا لأبي حنيفة، وفيه: هبة الواحد للجماعة.

قيل: وفيه أن من قدم إليه بطعام لا يلزمه أن يسأل من أين صار إليه ولعله علم طيب كسبه، وفيه مواساة الجلساء من الهدية واشتراكهم فيها،


(١) "الصحاح" ٣/ ١٢٧٥ مادة: [كرع].
(٢) "شرح ابن بطال" ٦/ ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>