للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي "صحيح مسلم" قال أنس: فهي سنة (١) فإن لم يكن على اليمين أحد فالأكبر؛ لقوله - عليه السلام - في حديث حويصة ومحيصة "الكبر الكبر" (٢) وهو عموم لا يجوز العدول عنه إلاَّ بنص صحيح؛ لحديث أم الفضل الذي تقدم وأنه شرب بحضره الناس ولم يناول أحدًا.

وحديث امرأة أبي أسيد فإنها خصته - عليه السلام - بشيء سقته به.

فصل:

وقوله: "الأيمن فالأيمن" ضبط بالرفع على تقدير الأيمن أحق، وبالنصب على أعط الأيمن.

وفي رواية: "الأيمنون" وهو ترجيح للرفع.


(١) مسلم (٢٠٢٩) كتاب: الأشربة، باب: استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما.
(٢) سلف برقم (٣١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>