للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن شئت آثرت بها خالدًا فقال: ما كنت لأؤثر بسؤر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدًا، ثم قال - عليه السلام -: "من أطعمه الله طعامًا فليقل: اللهمَّ بارك لنا فيه وزدنا منه، فإني لا أعلم شيئًا يجري مجرى الطعام والشراب غيره" (١).

فصل:

ومن الفقه أن من وجب له حق لا يؤخذ منه إلاَّ بإذنه، فلذلك قال الغلام: ما قال تبركًا بفضله.

قال المهلب: واستئذانه صاحب اليمين من باب الإيثار بالسنن فإن أذن آثر على نفسه وإلا فله فضل ماشح عليه من شريف المكان، وقال الإمام: لا تجوز التبرعات بالقرب والعبادات، وتجوز في المهج والنفوس ويجزئه ما نحن فيه، وكذا جذب واحد من الصف مع استحباب مباعدته؛ وفي هذا دليل أن من سبق إلى مجالسة الإمام والعالم أنه لا يقم لمن هو أحق منه؛ لأنه - عليه السلام - لمَّا لم يقم ذلك الأعرابي لأبي بكر ولا الغلام للشيخ علم أن من سبق إلى موضع من العالم أو المسجد أو غيره مما حقوق الناس فيه متساوية أنه أحق به.

قال غيره: وقوله: "كبر كبر" في غير هذا الحديث، إنما ذلك إذا استوت حال القوم في شيء واحدٍ؛ فحينئذ يبتدأ بالأكبر.

وأمَّا إذا كان لبعضهم فضل على بعض في شيء فصاحب الفضل أولى بالتقدمة، (وسيأتي) (٢) في المياه، في باب: من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، شيء من الكلام في هذا الحديث.


(١) "مسند الحميدي" ١/ ٤٣٢ (٤٨٨).
(٢) ورد بهامش الأصل: ينبغي أن نقول: وتقدم؛ لأن الباب المشار إليه تقدم في الشرب، فاعلمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>