للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد أسلفنا عن "الصحاح" أن فيه لغة كرع بالكسر (١).

وفي "التهذيب": كرع في الإناء: إذا مال نحوه عنقه فشرب منه (٢).

قال ابن حزم: الكرع مباح إذ لم يصح فيه نهي ولا أمر (٣).

وروى ابن أبي شيبة، عن محمد بن فضيل حديثًا لو صح لكان معارضًا لحديث الباب، وهو ثنا ليث بن أبي سليمان، عن سعيد بن عامر، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم واشربوا فيها فإنه ليس من إناء أطيب من اليد" (٤)، ورواه ابن ماجه من حديث بقية، عن مسلم بن عبد الله، عن زياد بن عبد الله، عن عاصم بن محمد بن عمر، عن أبيه، عن جده بلفظ: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشرب على بطوننا وهو الكرع، ونهانا أن نشرب باليد الواحدة، وقال: "لا يلغ أحدكم كما يلغ الكلب ولا يشرب باليد الواحدة كلما يشرب القوم الذين سخط الله عليهم ولا يشرب بالليل في إناء حتى يحركه إلاَّ أن يكون مخمرًا .. " الحديث (٥).

قال (٦) ابن عساكر: كذا قال عاصم بن محمد بن عمر، وإنما هو عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر.


(١) "الصحاح" ٣/ ١٢٧٥ مادة: (كرع).
(٢) "تهذيب اللغة" ٤/ ٣١٣٠ مادة: (كرع).
(٣) "المحلى" ٧/ ٥٢١.
(٤) "المصنف" ٥/ ١٠٩ (٢٤٢٠٧)، وقال البوصيري في "زوائده" ١/ ٤٤٥: هذا إسناد ضعيف لضعف ليث. اهـ وضعفه الألباني في "الضعيفة" (٢٨٤٥).
(٥) "سنن ابن ماجه" (٣٤٣٣)، وقال البوصيري في "الزوائد" ١/ ٤٤٥: هذا إسناد ضعيف لتدليس بقية فيه وقد عنعنه.
(٦) ورد بهامش الأصل: الذي في أصلنا بابن ماجه: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشرب على بطوننا، وهو الكرع، ونهانا أن نغترف باليد الواحدة، وقال: "لا يلغ =

<<  <  ج: ص:  >  >>