للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال رجل: يا رسول الله، إني لا أروى من نفس واحد، قال: "فأبن القدح عن فيك ثم تنفس" وعليه يحمل حديث أنس (١).

ورواه ابن ماجه بلفظ "إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود فلينح الإناء ثم ليعد إن كان يريد"، أخرجه من حديث أبي هريرة (٢) وأخرجه الترمذي صحيحًا عن أبي سعيد: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاءة أراها في الإناء. فقال: "أهرقها". قال: فإني لا أروى من نفس واحد قال: "فأبن القدح عن فيك" (٣).

ورواه أبو داود بزيادة نهى عن الشرب من ثلمة القدح (٤)، ولفظ الحاكم: "إذا شرب أحدكم فليشرب بنفس واحد" ثم قال: صحيح على شرط الشيخين (٥)، ورجح ابن بطال الوجه الأول وقال: إنه أولى بالصواب؛ لأن عامة الفقهاء لا يختلفون أنه لو تنفس في الشراب حرم ذلك (٦).

روى ابن المنذر عن أبي هريرة مرفوعًا "لا يتنفس أحدكم في الإناء إذا شرب ولكن إذا أراد أن يتنفس فليؤخره عن فيه ثم يتنفس" (٧).


(١) "الموطأ" ١/ ٥٧٦ من حديث أبي سعيد الخدري ولم أقف عليه عند النسائي فلعله وهم في عزوه.
(٢) "سنن ابن ماجه" (٣٤٢٧) وقال البوصيري في "زوائده " ص ٤٤٥: حديث أبي هريرة صحيح، رجاله ثقات .. اهـ.
(٣) "سنن الترمذي" (١٨٨٧) وقال: حسن صحيح.
(٤) "سنن أبو داود" (٣٧٢٢).
(٥) "المستدرك" ٤/ ١٣٨.
(٦) "شرح ابن بطال" ٦/ ٨٠.
(٧) انظر: "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٣/ ٢٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>