للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يريد مالك: أنه - عليه السلام - لما لم ينه الرجل أن يشرب من نفس واحد، وقال له ما قال، علم أن ذلك كالإباحة.

وقد روي عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح: أنهما أجازاه بنفس واحد.

وقال ميمون بن مهران: رآني عمر بن عبد العزيز وأنا أشرب فجعلت أقطع شرابي فأتنفس، فقال: إنما نهي أن تنفس في الإناء فأمَّا إذا لم يتنفس في الإناء فاشربه -إن شئت- بنفس واحد، [وروي] (١) عن ابن عباس وطاوس وعكرمة: كراهة الشرب في نفس واحد، وقال: هو شرب الشيطان (٢).

وقول عمر بن عبد العزيز تفسير لهذا الباب وأصل له.

فصل:

قوله في حديث الباب قبله: ولا يتمسح بيمينه. يريد: الاستنجاء، وقد سلف في موضعه واضحًا.

فصل:

روى أبو نعيم في "الطب" من حديث هشام، عن أبي عصام، عن أنس: "تنفسوا في الإناء ثلاثًا فإنه أهنأ وأمرأ وأبرأ" (٣)، رواه أحمد بن منيع البغوي، عن أبي فطين، عن هشام: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا شرب تنفس في الإناء ثلاثًا، وقال: "هو أمرأ وأبرأ".


(١) في الأصل: (وأرى)، والمثبت هو الملائم للسياق.
(٢) روى هذِه الآثار ابن أبي شيبة في "المصنف" ٥/ ١٠٤ باب: من رخص في الشرب في النفس الواحد، وانظر: "التمهيد" ١/ ٣٩٥.
(٣) "الطب النبوي" ٢/ ٦٧٥ (٧٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>