للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الدارقطني من حديث ابن عمر مرفوعًا بزيادة: أو فيه شيء من ذلك (١). وفيه من لا يُعرف وقد أسلفنا الإجماع على حرمة استعمال أواني الفضة.

واختلفوا في الآنية المفضضة، فروي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها نهت أن نضبب الآنية أو نحلقها بفضة، وكان ابن عمر لا يشرب في إناء حلقه فضة أو ضبة (٢) وهو قول عطاء وسالم وعروة بن الزبير، وبه قال مالك والليث.

وقاله القاضي في "معونته": يجوز الإناء المضبب إذا كان يسيرًا (٣). وقال الخطابي عن الشافعي: أكره الشرب في الإناء المفضض بالفضة لئلا أن يكون شاربًا على الفضة وأباح علم الحرير بخلاف يسير الفضة، قال: ويجوز أن يفرق بينهما؛ بأن الحرير أبيح للإناث ولبعض الذكور عند الضرورة كمن به حكة وعندما أتاه العدو ورخص في قليله إذا كان علمًا في ثوب، والشرب في الفضة إنما حرم من أجل السرف وهو محرم على الرجال والنساء جميعًا فجعل قليله ككثيره (٤).

ورخصت في ذلك طائفة: روي عن عمران بن حصين وأنس بن مالك: أنهما أجازا الشرب في الإناء المفضض، وأجازه من التابعين طاوس والحكم والنخعي والحسن البصري، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس أن يشرب الرجل بالقدح المفضض إذا لم يجعل فاه على الفضة، وهو كالشرب بيده وفيها الخاتم.


(١) "سنن الدارقطني" ١/ ٤٠.
(٢) "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ٢٩.
(٣) "المعونة" ٢/ ٥٨٥.
(٤) "أعلام الحديث" ٣/ ٢٠٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>