للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا لا دليل فيه؛ لأنه - عليه السلام - لم يتكلم على إجازة الورثة، وإنما يتكلم على ما يفعله الموصي ولا يفتقر إلى غيره فيه.

وقوله: "والثلث كثير". قال به إسحاق، وقال جماعة: الخمس: ومنهم من استحب أقل من الثلث.

وقوله: ("إن تذر ورثتك أغنياء .. ") الحديث.

احتج به لابن مسعود وإسحاق في قولهما أنه إذا لم يترك وارثًا أنه يجوز له أن يوصي بجميع ماله، والفقهاء على خلافه.

قيل: وذلك إذا كان بيت المال بيد عدلٍ.

وذكر عن الشيخ أبي القاسم السيودي أنه أوصى بجميع تركته لعلماء القيروان سوى ميراث زوجته لما كان القيروان بيد العرب، وجعل القاضي حكم بذلك في حياته، وأفتى المتأخرون من الشافعية أنه إذا لم ينتظم أمر بيت المال بالرد على أهل الفرض غير الزوجين ما فضل عن فروضهم بالنسبة فإن لم يكونوا صرف إلى ذوي الأرحام (١).

فصل:

والعالة: الفقراء، ففيه فضل الكفاف على الفقر، ومعنى ("يتكففون"): يمدون أيديهم ليسألوا الناس.

وفيه أن يد المتصدق أفضل من يد المتصدق عليه.

وقوله: ("لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله") فيه أن روح العمل النيِّة، وأنه تعالى لا يثيب إلاَّ بما قصد به وجهه.

وقوله: ("حتى ما تجعل في فِيْ امرأتك ")، فيه دلالة على وجوب نفقة الزوجة.


(١) "إعانة الطالبين" ٣/ ٢٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>