وهذا لا دليل فيه؛ لأنه - عليه السلام - لم يتكلم على إجازة الورثة، وإنما يتكلم على ما يفعله الموصي ولا يفتقر إلى غيره فيه.
وقوله:"والثلث كثير". قال به إسحاق، وقال جماعة: الخمس: ومنهم من استحب أقل من الثلث.
وقوله: ("إن تذر ورثتك أغنياء .. ") الحديث.
احتج به لابن مسعود وإسحاق في قولهما أنه إذا لم يترك وارثًا أنه يجوز له أن يوصي بجميع ماله، والفقهاء على خلافه.
قيل: وذلك إذا كان بيت المال بيد عدلٍ.
وذكر عن الشيخ أبي القاسم السيودي أنه أوصى بجميع تركته لعلماء القيروان سوى ميراث زوجته لما كان القيروان بيد العرب، وجعل القاضي حكم بذلك في حياته، وأفتى المتأخرون من الشافعية أنه إذا لم ينتظم أمر بيت المال بالرد على أهل الفرض غير الزوجين ما فضل عن فروضهم بالنسبة فإن لم يكونوا صرف إلى ذوي الأرحام (١).