للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحجامة والقسط الهندي لصبيانكم" (١).

وروى أبو نعيم في "طبه" بإسناد جيد عن جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - دخل على عائشة - رضي الله عنها - وعندها صبي يسيل منخراه دما، قال: "ما هذا قالوا: إنه العذرة. فقال: "ويلكن، لا تقتلن أولادكن، أيما امرأة أصاب ولدها العذرة أو وجع في رأسه فلتأخذ قسطا هنديا فلتحكه ثم لتستعطه به". قال: فصنعت ذلك فبرأ (٢).

وفي رواية لابن أبي شيبة: "فتحكه سبع مرات ثم توجره إياه" (٣).

وفي رواية لأبي نعيم: "فلتأخذ كستًا (بحتًا) (٤) ثم تعمد إلى حجر فلتسحقه عليه ثم لتقطر عليه قطرات من زيت وماء ثم (تعالجه) (٥) وتوجره إياه؛ فإن فيه شفاء من كل داء إلا السام" (٦)، قال القرطبي: ويسعط بالقسط بحتا من ذات الجنب (٧) ومن حديث ابن جريج عن زياد بن سعد عن حميد: سمعت أنسًا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خير ما تداوى به الناس (الحجامة) (٨) والكست" وذكر العذرة. وفي لفظ: "لا تعذبوا أولادكم بالغمز، عليكم بالقسط البحري"، ومن حديث عمر بن محمد التلي، عن أبيه، عن محمد بن أبان، عن علقمة بن


(١) "الطبقات" ١/ ٤٤٧، ولفظه عنده "خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري".
(٢) "الطب النبوي" ١/ ٣٩٣ (٣٤٠).
(٣) "المصنف" ٥/ ٣٢ عن أم سلمة.
(٤) كذا بالأصل، ووقع في مطبوع "الطب النبوي": بحريًا. ثم كتب المحقق بهامشه أنه في مخطوط "الطب": بحتا. ثم جعله خطأ من الناسخ من غير دليل.
(٥) في الأصل: تعادي، والمثبت من (ص ٢).
(٦) "الطب النبوي" ١/ ٣٩٤ (٣٤٣)
(٧) "المفهم" ٥/ ٦٠٣.
(٨) في الأصل: الحجارة. والمثبت في (ص ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>